تقدير الزكاة.. «القـارئ نيـوز» تنشر أسئلة الصائمين وردود دار الإفتاء
سأل أحد المواطنين: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح ؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية: «لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له».
سائل يسأل : اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا ؟
دار الإفتاء المصرية تجيب : أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه.
كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقاً.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
سائل يسأل : لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد ؟
دار الإفتاء المصرية تجيب : زكاة الفطر تجِب بسببين : بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز إخراجها بوجوده، لأن تقديم أحد السببين على الآخر لا عبرة بذاته، إنما العبرة بجواز إخراجها بتحقق أحد السببين دون الآخر.
سائل يسأل : إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات ؟
دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
سائل يسأل : كيف تم حسابها على 35 جنيها للفرد ؟
دار الإفتاء المصرية تجيب : تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي :
سعر أردب القمح لهذا العام 2026م 2250 جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو 15 جنيه، ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو)
[2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]
وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
سائل يسأل : مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة ؟
دار الإفتاء المصرية تجيب : الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة : أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين : عمر بن عبدالعزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
وإخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ.
أخرجه الأئمة : ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في «المسند»، والبيهقي في «السنن الكبرى» وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في «فتح القدير» (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
وملخص الحوار بين السائلين وإجابات دار الإفتاء المصرية :
1. الحد الأدنى للفرد (٣٥) جنيهًا.
2. من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.3. يجوز إخراجها نقودًا.
4. تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (2250) جنيهًا.5. إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6. يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا.
7. يتم إخراجها قبل صلاة العيد.8. يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9. إخراج القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.10.
روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
11. فرضت زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا.
12. إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد؛ تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.
- الإفتاء
- دار
- النبي
- عين
- لقارئ نيوز
- رمضان
- علماء
- المواطنين
- غال
- العلم
- سلمى
- الفقراء
- التمر
- الحب
- تمر
- السن
- المصري
- الحوار
- التعب
- صلاة
- الفك
- الطب
- وزن
- زكاة
- المال
- الحبوب
- المسلمين
- مال
- السنن
- الفقر
- القيم
- الله
- المسلم
- المخ
- الرسم
- عباس
- الشرع
- فقد
- السب
- الصدقات
- العلماء
- الخطأ
- هنا
- حساب
- مواطنين
- صوص
- مصر
- ليون
- القمح
- سول
- رواية
- الصائمين
- مسن
- السعر
- القارئ نيوز
- صلاة العيد
- ألم
- جبل
- أهل مصر
- الفكر
- أبها
- مسلم
- الافتاء المصرية
- دار الإفتاء المصرية



