الأربعاء 16 سبتمبر 2026 الموافق 05 ربيع الثاني 1448
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

وزارة العدل تبدأ تطبيق الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم أكتوبر المقبل

المستشار محمود حلمي
المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل

تبدأ وزارة العدل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 تطبيق منظومة جديدة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية داخل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسمح بإعلان المدعين والمدعى عليهم في الدعاوى القضائية من خلال رسائل الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، بدلًا من الاعتماد على المحضرين في إجراءات الإعلان، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، الذي حدد قواعد إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وتنظيم آلية عملها والاختصاصات المنوطة بها، على أن يبدأ العمل بالمنظومة الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.

إنشاء مركز للإعلانات داخل كل محكمة

ونص القرار الوزاري على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في دائرة كل محكمة جزئية، على أن يتبع وزارة العدل ويتولى تنفيذ الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وتعمل المراكز من خلال منظومة إلكترونية تتيح تسجيل مراحل الإعلان المختلفة، مع توفير آلية لإثبات تسلسل الإجراءات والتحقق من وصول الرسائل إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه.

وتتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، مع بداية كل عام قضائي، اختيار أحد القضاة للإشراف على مراكز الإعلانات الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة، ومتابعة انتظام العمل بها، إلى جانب إلحاق العدد الكافي من الموظفين الإداريين للعمل داخل تلك المراكز.

5 اختصاصات رئيسية لمراكز الإعلانات

حدد القرار مجموعة من المهام التي تتولاها مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، في مقدمتها الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى القطاع، وفق القواعد والنظم المعمول بها، وبما يحافظ على مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

كما تتولى المراكز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المقررة قانونًا، بالاعتماد على البيانات التي يحددها أصحاب الشأن أو البيانات التي يتم الحصول عليها من قطاع الأحوال المدنية، بحسب كل حالة.

وتشمل اختصاصات المراكز أيضًا إعداد التقارير التي توضح ما إذا كانت الرسائل قد وصلت إلى المعلن إليه أو تعذر استلامها، وذلك وفق النماذج المحددة في القرار.

كما تتولى المراكز توثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية الخاصة بطلبات الإعلان وعمليات إرسال الرسائل ونتائجها داخل سجل إلكتروني مخصص لهذا الغرض، إلى جانب حفظ البيانات والتقارير والسجلات المرتبطة بإجراءات الإعلان بما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

البيانات التي تتضمنها رسالة الإعلان

وتُجرى إجراءات الإعلان عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني في الحالات التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية، سواء باستخدام البيانات التي يقدمها أصحاب الشأن أو البيانات التي يتم الاستعلام عنها من قطاع الأحوال المدنية.

وتتضمن الرسالة النصية أو الإلكترونية الموجهة إلى المعلن إليه عددًا من البيانات الأساسية المتعلقة بالدعوى والإجراء محل الإعلان.

وتشمل هذه البيانات بيان القضية التي يتم الإعلان بشأنها وموضوعها وصفة المعلن إليه فيها، إلى جانب اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

كما تتضمن الرسالة اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، وفي حال عدم معرفة موطنه وقت الإعلان يتم إثبات آخر موطن كان له، فضلًا عن الرقم القومي أو رقم وثيقة السفر بالنسبة إلى الأجانب.

وتوضح الرسالة كذلك تاريخ ومكان الإجراء الذي يتم الإعلان بشأنه، بما يتيح للمعلن إليه معرفة تفاصيل الإجراء القضائي المرتبط به.

ضوابط الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

ووضع قرار وزير العدل عددًا من الشروط المتعلقة بوسائل الاتصال المستخدمة في تنفيذ الإعلانات الإلكترونية. وبالنسبة للرسائل النصية، يشترط أن تكون وسيلة الاتصال صادرة عن مقدم خدمة اتصالات حاصل على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أما الإعلان عبر البريد الإلكتروني، فيشترط أن تكون وسيلة الاتصال صادرة عن إحدى الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي جميع الحالات، يجب أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة معدة لاستقبال الرسائل، بما يسمح بإثبات تاريخ ووقت إرسالها ووصولها، فضلًا عن إمكانية استرجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من عمليتي الإرسال والوصول عند الحاجة.

تقرير فني يثبت إجراءات الإعلان

وألزم القرار مركز الإعلانات بإعداد تقرير فني مستقل عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني، وفق النموذج المرفق بالقرار، لإثبات تسلسل الخطوات والإجراءات والبيانات الفنية المرتبطة بها.

ويجب أن يتضمن التقرير بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال التي تم استخدامها في الإعلان ومصدر البيانات الخاصة بها، إلى جانب تاريخ وساعة كل إجراء تم اتخاذه خلال عملية الإعلان.

كما يشمل التقرير نتيجة كل إجراء، وما إذا كان الإعلان قد وصل بالفعل إلى المعلن إليه أو تعذر وصوله، مع توضيح سبب التعذر في حالة حدوثه.

ويوقع الموظف المختص بالمركز على التقرير، على أن يرفق به مستخرج مطبوع من نص رسالة الإعلان، ثم يتم إيداع التقرير والمستخرج ضمن ملف القضية.

متى يصبح الإعلان منتجًا لآثاره؟

ووفقًا للقرار، يتحقق وصول الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني عند ثبوت وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال التي أرسلت إليها، وذلك من خلال إشعار يصدره النظام ويتضمن البيانات الفنية التي تسمح بالتحقق من وصول الإعلان إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه.

ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ إرفاق المحضر تقرير استلام الرسالة الصادر عن مركز الإعلانات بملف القضية، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.

كما يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني الخاص بكل إعلان طوال المدة المقررة لحفظ ملفات القضايا، ووفق الضوابط المعمول بها داخل وزارة العدل.

سرية بيانات المتقاضين

وشدد القرار على التزام العاملين بمراكز الإعلانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أو يتعاملون معها بسبب طبيعة عملهم.

ولا يجوز استخدام البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها خارج الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع الالتزام بمقتضيات الأمن القومي والحفاظ على سرية قواعد البيانات القومية.

وتعد النماذج المرفقة بالقرار جزءًا لا يتجزأ منه، ويتم استخدامها في إثبات تسلسل إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني والتحقق من وصول الرسائل.

ونص القرار في ختامه على نشره بالوقائع المصرية، وبدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع تكليف الإدارات والجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، كل فيما يخصه.

تم نسخ الرابط